( وفاقا للأئمة الأربعة قاله ولا يحلف بالطلاق الشيخ ) وقال إجماعا ابن عبد البر قلت لحديث { ولا بعتاق } ( وفي الأحكام السلطانية للولي إحلاف الشهود استبراء وتغليظا في الكشف في حق الله وحق آدمي وتحليفه بطلاق وعتق وصدقة ونحوه وسماع شهادة أهل اليمين إذا كثروا وليس للقاضي ذلك ) . من كان حالفا فليحلف بالله