( وإن فقول المقر ) في عدم بلوغه لأنه الأصل ( ولا يحلف ) لأننا حكمنا بعدم بلوغه ( إلا أن تقوم بينة ببلوغه ) أقر مراهق غير مأذون له ) في التجارة ( ثم اختلف هو والمقر له في بلوغه قلت وعلى قياس ذلك لو حال [ ص: 454 ] الشك فيه قبل قوله بلا يمين لما تقدم ويحمل نص باع أو وهب أو وقف أو أعتق أو أجر ونحوه ثم أنكر بلوغه في رواية أحمد ابن منصور إذا إن القول قول المشتري على ما إذا كان الاختلاف بعد تيقن بلوغه . قال البائع بعتك قبل البلوغ وقال المشتري بعد بلوغك