( وإن قبل ) إقرارها لأنه حق عليها فيقبل إقرارها به كما لو أقرت بمال ولزوال التهمة بإضافة الإقرار إلى شرائطه كما لو أقرت أن وليها باع أمتها في صغرها ( إن كان مدعيه ) أي النكاح ( واحدا ) قال في الشرح فإن أقرت امرأة ولو بكرا بنكاح على نفسها لم يقبل منها لأن الآخر يدعي ملك بعضها وهي معترفة أن ذلك قد ملك عليها فصار إقرارها لحق غيرها ولأنها متهمة فإنها لو أرادت ابتداء تزويج أحد المتداعيين لم يكن لها قبل الانفصال من دعوى الآخر اثنين وهذه رواية ادعاها اثنان فأقرت لأحدهما واختارها الميموني وأصحابه وجزم بها في الوجيز . القاضي
وفي المغني في أثناء الدعاوى وصحح في الإنصاف وتصحيح الفروع أنه يقبل إقرارها بالنكاح على نفسها .
وقال صححه في محرره وصاحب التصحيح واختاره الشيخ المجد وجزم به في المغني في النكاح وجزم به في المنور وغيره وقدمه في النظم وغيره انتهى وقدمه الموفق المصنف في طريق الحكم وصفته وجزم به في المنتهى ( وتقدم في طريق الحكم وصفته ) .