( وإن أقر ) مكلف ( بنكاح صغيرة بيده فرق بينهما ) حيث لم تقم له بينة لأنه لا يقبل قوله بمجرده وتصديقها لاغ لصغرها ( وفسخه حاكم ) لما تقدم ( وإن صدقته ) المرأة ( إذا بلغت قبل ) تصديقها لعدم المانع قال في الفروع ( فدل أن من ادعت أن فلانا زوجها فأنكر فطلبت الفرقة يحكم عليه ) بالفرقة وقد سئل عنها الموفق فلم يجب فيها بشيء .


