الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن أقر ) مكلف ( لحمل امرأة بمال صح ) الإقرار لأنه يجوز أن يكون له وجه فصح كالطفل ( إلا أن تلقيه ) أي الحمل ( ميتا أو يتبين أن لا حمل أو لا نتيقن أن الحمل كان موجودا حال الإقرار ) بأن ولدته بعد ستة أشهر وقبل أربع سنين مع زوج أو سيد ( فيبطل ) الإقرار لفوات شرطه ( وإن ولدت حيا أو ميتا فالمال للحي ) لأن الشرط فيه متحقق بخلاف الميت ( وإن ولدت ذكرا وأنثى حيين ف ) المال المقر به ( لهما بالسوية ) لأنه لا مزية لأحدهما على صاحبه ومطلق الإضافة يقتضي التسوية ( إلا أن يعزوه ) أي المال ( إلى ما يقتضي التفاضل فيعمل به ) أي بما عزاه إليه ويكون على التفاضل .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية