( ولا يصح ) لما تقدم ( ويصح ) استثناء ما زاد على النصف لأنه ليس بالأكثر ( و ) يصح الاستثناء ( في النصف ) [ ص: 469 ] أي النصف قال في المبدع لا نعلم فيه خلافا لأنه لغة العرب قال تعالى : { الاستثناء أيضا فيما ( دونه ) فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما } .
وقال عليه الصلاة والسلام { } ولأن الاستثناء يمنع أن يدخل المستثنى في الإقرار إذ لولاه لدخل ولا يرفع ما ثبت لأن الكلام كله كالشيء الواحد ( فإذا الشهيد تكفر عنه خطاياه كلها إلا الدين لزمه تسليم تسعة ) لأنه استثنى الأقل ويرجع في تعيين المستثنى إليه لأنه أعلم بمراده وكذا قال له علي هؤلاء العبيد العشرة إلا واحدا ( فإن غصبنيه هؤلاء العبيد العشرة إلا واحدا قبل قوله ) لأنه يحتمل ما قاله وكما لو تلفوا بعد تعيينه . ماتوا ) أي العبيد ( أو قتلوا أو غصبوا إلا واحدا فقال ) المقر ( هو المستثنى