( تنبيه ) سائر أدوات الاستثناء فيما تقدم كإلا فإذا أو ما خلا درهما ونحوه أو غير درهم بفتح الراء كان مقرا بتسعة وإن قال غير درهم بضم الراء وهو من أهل العربية كان مقرا بعشرة لأنها صفة للعشرة المقر بها لا استثناء وإن لم يكن من أهل العربية لزمه تسعة لأن الظاهر أنه يريد الاستثناء وإنما ضمها جهلا ذكره في الشرح . قال له علي عشرة سوى درهم أو ليس درهما أو لا يكون درهما أو خلا أو عدا أو حاشا درهما