( ولا ) يصح لأن الاستثناء صرف اللفظ بحرف الاستثناء عما كان يقتضيه لولاه وغير النوع لم يدخل فيه حتى يخرج ( فإذا الاستثناء أيضا ( من غير النوع الذي أقر به ) أو إلا دينارا ولزمته المائة ) لبطلان الاستثناء ( أو قال له علي مائة درهم إلا ثوبا لزمه عشرة ) آصع تمرا ( برنيا ) وبطل الاستثناء لأنه من غير النوع . قال له علي عشرة آصع تمرا برنيا إلا ثلاثة آصع تمرا معقليا