( وإن ( أو ) قال له ( في ميراثي من أبي ألف ) صح ولا تناقض لأن الإضافة لأدنى ملابسة ( أو ) قال ) مكلف ( له ) أي لزيد مثلا ( من مالي ) ألف ( أو ) قال له ( فيه ) أي في مالي ألف صح ( أو ) قال له من مالي أو فيه أو في ميراثي من أبي ( نصفه ) صح ) إقراره . قال له ( داري هذه أو نصفها أو ثمنها أو فيها نصفها
وفي الترغيب المشهور لا للتناقض وتقدم جوابه ( فلو زاد بحق لزمني صح ) عليهما قاله وغيره ( وإن فسره بإنشاء هبة قبل منه ) لأن التفسير يصلح أن يعود إليها من غير تناف وكما لو القاضي ( فإن امتنع من تقبيضه لم يجبر عليه لأن الهبة لا تلزم قبل القبض ) فإن مات ولم يفسره لم يلزمه شيء . قال له علي ألف ثم فسره بعين