( و ) إن ( لزمه تسعة عشر ) لما تقدم من أن ابتداء الغاية يدخل لا نهايتها . قال له علي من عشرة إلى عشرين أو ما بين عشرة إلى عشرين
( و ) إن لا يدخل الحائطان ) ذكره قال ( له ما بين هذا الحائط إلى هذا الحائط في الجامع الكبير محل وفاق وفرق بأن العدد لا بد له من ابتداء ينبني عليه . القاضي