( و ) إن يلزمه أحدهما ) لأن أو لأحد الأمرين ويؤخذ ( بتعيينه ) كما لو قال له علي شيء ( وإن قال له ( علي درهم أو دينار لزمه درهم ) لأنه مقر به وقوله في دينار لا يحتمل الحساب ( وإن قال أردت العطف أو معنى مع لزمه الدرهم والدينار ) لأنه مقر بهما ( وإن قال له علي درهم في دينار فيلزمه دون الدينار لأنه مشكوك فيه ( وإن قال ) له علي درهم و ( أما دينار بدرهم ) بطل إقراره لأن سلم أحد النقدين في الآخر لا يصح ) لأن من شرط بيع النقد التقابض قبل التفرق والحلول وشرط السلم التأجيل فتنافيا ( وإن كذبه ) المقر له في تفسيره بذلك ( لزمه الدرهم ) لأنه مقر به وقوله ذلك لا يقبل لأنه رجوع عن إقراره ( وكذلك إن قال ) بعد قوله علي درهم في دينار تفسيره لذلك ( أسلمه ) أي الدرهم ( في دينار فصدقه المقر له ) لزمه الدرهم وإن أراد العطف أو معنى مع لزمه الدرهم والثوب لما تقدم قال له علي درهم في ثوب ( بطل إقراره لأنه إن كان ) قوله ذلك ( بعد [ ص: 486 ] التفرق ) من المجلس ( بطل السلم ) لعدم قبض رأس المال في المجلس ( وسقط الثمن ) لبطلان العقد ( وإن كان ) قوله ذلك ( قبله ) أي قبل التفرق ( فالمقر بالخيار بين الفسخ والإمضاء ) لحديث { وإن أراد له درهم في ثوب ( اشتريته منه إلى سنة فصدقه ) المقر له } ( وإن كذبه المقر له فقوله مع يمينه ) لأن ذلك رجوع عن الإقرار فلا يقبل ( وله الدرهم ) لأنه أقر به له ( ذكره البيعان بالخيار الشارح ) وجزم بمعناه في المنتهى وغيره .