2064 - مسألة : نا حمام نا عبد الله بن محمد بن علي الباجي نا عبد الله بن يونس المرادي [ ص: 87 ] نا بقي بن مخلد نا نا أبو بكر بن أبي شيبة عن هشيم عن داود أن رجلا استكره امرأة فأفضاها فضربه عمرو بن شعيب الحد ، وغرمه ثلث ديتها عمر بن الخطاب
نا حمام نا نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي الدبري نا عن رجل عن عبد الرزاق عكرمة قال : قضى في عمر بن الخطاب بثلث ديتها ولا حد عليها المرأة إذا غلبت على نفسها فأفضيت أو ذهبت عذرتها
وبه - إلى عن عبد الرزاق عن رجل عن معمر في قتادة ؟ قال ثلث الدية . الرجل يصيب المرأة فيفضيها
وقول آخر - كما روينا بالسند المذكور إلى عن عبد الله بن محرز عن عبد الرزاق أن قتادة قال : في المرأة يفضيها زوجها ، إن حبست الحاجتين والولد فثلث الدية ، وإن لم تحبس الحاجتين والولد فالدية كاملة زيد بن ثابت
وبه - إلى عن عبد الرزاق عن ابن جريج عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز أن قال في إفضاء المرأة الدية كاملة من أجل أنها تمنع اللذة والجماع . عمر بن عبد العزيز
ومن طريق الحجاج بن المنهال نا نا حماد بن سلمة هشام بن عمرو الفزاري قال : شهدت إذ جاءه كتاب من عامله عمر بن عبد العزيز بنجران ، فلما قرأه قال : ما ترون في رجل ذي جدة وسعة خطب إلى رجل ذي فاقة بنته فزوجه إياها ، فقال : ادفعها إلي فإني أوسع لها فيما أنفق عليها ، فقال : إني أخافك عليها أن تقع بها ، فقال : لا تخف ، لا أقربها ، فدفعها إليه ، فوقع بها فخرقها ، فهريقت دما وماتت . فقال : غرم والله وقال عبد الله بن معقل بن مقرن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان : غرم والله ، فقال : أعقلا وصداقا ، أعقلا وصداقا ؟ وقال عمر بن عبد العزيز أبان بن عثمان بن عفان : إن كانت أدركت ما أدرك النساء فلا دية لها ، وإن لم تكن أدركت ما أدرك النساء فلها الدية . فكتب بذلك إلى عمر [ ص: 88 ] الوليد بن عبد الملك
ومن طريق نا أبي بكر بن أبي شيبة عن زيد بن الحباب خالد بن عبد الله عن خالد الحذاء عن أبان بن عثمان أنه رفع إليه رجل تزوج جارية فأفضاها فقال فيها هو ، : إن كانت ممن يجامع مثلها فلا شيء عليه وإن كانت ممن لا يجامع مثلها فعليه ثلث الدية . وعمر بن عبد العزيز
وعن إذا كان لا يستمسك الغائط فعليه الدية كاملة ابن جريج
وبه يقول ، سفيان الثوري . وأبو ثور
وقال : مثل ذلك ، وزاد : فإذا كان الغائط يستمسك فثلث الدية . أبو حنيفة
ولا يعرف ، ولا لمالك فيها قول . قال للشافعي : أما المأثور في ذلك عن أبو محمد ، عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما - فإنه توقيف ، والتوقيف لا يؤخذ إلا عن الله تعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم . وزيد بن ثابت
ولقد كان يلزم المالكيين المشنعين بقول الصاحب الذي لا يعرف له مخالف أن يقولوا هاهنا بقول ، عمر ، ولكن هذا مما تناقضوا فيه . وأما الحنفيون - فإنهم طردوا أصلهم وقالوا هاهنا بما روي عن وزيد ، عمر ، فهلا فعلوا ذلك في حلمة ثدي الرجل والمرأة ؟ ولكن هذا يريكم تناقض القوم ، وأنهم لا يحققون أصلا وزيد
قال : وأما نحن فنقول : إن كان ذلك وقع منه في زوجته من غير قصد فعاشت وبرئت فلا شيء في ذلك ، لأنه مخطئ ، وقد أباح الله تعالى له وطء زوجته ، فلم يتعد حدود الله تعالى في ذلك ، وإن كان فعل ذلك عامدا - وهو يدري أنها لا تحمل - أو فعل ذلك بأمة كذلك ، أو بأجنبية : فعليه القصاص ، ويفتق منه بحديدة مقدار ما فتق منها متعديا ، وعليه في الأجنبية - مع ذلك - الحد ، ولا غرامة في شيء من ذلك أصلا ، إلا إن فعل ذلك مخطئا فماتت ، فالدية كاملة ، لأنها نفس - وبالله تعالى التوفيق . علي