فالمروي عن وإذا تفرقت الأراضي لرجل واحد رحمه الله تعالى أن ما كان من عمل عامل واحد يجمع وما كان من عمل عاملين يعتبر فيه النصاب في كل واحد منهما على حدة فإنه ليس للعامل ولاية الأخذ مما ليس في عمله وما في عمله دون النصاب . والمروي عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه يضم بعض ذلك إلى البعض لإيجاب العشر ; لأن المالك واحد ووجوب العشر عليه فكان مراد محمد رحمه الله تعالى من هذا فيما بينه وبين الله تعالى فأما في حق الأخذ للعامل فعلى ما قاله محمد رحمه الله تعالى أبو يوسف