وإذا ، فإن شاء صاحب السلم نقض السلم وأخذ دراهمه ; لأنه لم يسلم له شرط عقده ، وإذا نقض العقد بطلت وصيته بالمحاباة ، فيجوز للآخر وصيته في ثلث مال الميت ، وإن شاء أخذ خمسي الكر وأعطى الورثة منه ثلاثة أخماسه بطريق الحط ، فيسلم له خمسي كر قيمته أربعون درهما بعشرة دراهم ، فالوصية له من ذلك ثلاثون ويسلم للورثة ثلاثة أخماس الكر وقيمته ستون درهما ، فيستقيم الثلث والثلثان . أسلم الرجل عشرة دراهم إلى مريض في كر قيمته مائة ، وقبض الدراهم فاستهلكها ، ثم مات ، وقد أوصى الرجل بثلث ماله ولا مال له غير الكر
والحاكم رحمه الله يقول : إن شاء أخذ الكر وأعطى الورثة ستين درهما وهذا غلط ; لما بينا ، ولا شيء لصاحب الوصية في قول ; لأن المحاباة على أصله مقدمة على سائر الوصايا ، والمحاباة هنا بقدر سبعين فهو أكثر من ثلث ماله ، فإنما يسلم الثلث لصاحب المحاباة ، ولا شيء للآخر ، وفي قول أبي حنيفة أبي يوسف رحمهما الله يتحاصان في الثلث فيضرب صاحب المحاباة بجميع المال ، وصاحب الثلث بالثلث ، فيصير الثلث بينهم على أربعة والثلثان ثمانية ، ومحمد كان له من الكر قدر اثنين وثلاثين ونصف ورد على الورثة قدر سبعة وستين ونصف من الكر بطريق الحط ، فيكون لصاحب الوصية من ذلك سبعة ونصف ، وهو ربع ثلث ما ترك الميت ; لأن التركة بقدر سبعين ، فمقدار العشرة من الكر مستحق بعوضه ، وهو رأس المال ; ولهذا قلنا : إن صاحب المحاباة يضرب بجميع المال ; لأن جميع ذلك محاباة له ويسلم للورثة ما يساوي ستين وذلك ثلثا التركة ، ولرب السلم من الكر ما يساوي اثنين وثلاثين ونصف : عشرة منها بإزاء دراهمه واثنان وعشرون ونصف محاباة ، وهي ثلاثة أرباع ثلث التركة ، فإن كان فإذا اختار رب السلم إمضاء العقد ، فعلى قول له عبد فأعتقه في مرضه أبي يوسف العتق أولى ويرجع صاحب السلم برأس ماله ، ولا شيء له غير ذلك ، وعند ومحمد رحمه الله : إن بدأ بالمحاباة فهي مقدمة على العتق ، وإن بدأ بالعتق فهو والمحاباة سواء ، قد تقدم بيان هذه المسألة [ ص: 85 ] في العين والدين . أبي حنيفة