ثم اعلم أن حاصل الكلام في مسائل الجد يدور على ستة مسائل فمن أحكم أقاويل الصحابة فيها يتيسر عليه تخريج ما سواها والمسائل الست ذكرها رحمه الله في كتاب الفرائض ورواها عن محمد السدي عن عن إسماعيل الشعبي إحداها وصورتها مسألة الخرقاء فالصحابة رضي الله عنهم اختلفوا فيها على ست أقاويل على قول أخت لأب وأم أو لأب وجد وأم للأم الثلث والباقي للجد ولا شيء للأخت وعلى قول أبي بكر الصديق للأم الثلث وللأخت النصف بالفرضية وللجد السدس وعلى قول علي للأم الثلث والباقي بين الجد والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين وعلى قول زيد للأخت النصف وللأم السدس في رواية والباقي للجد لأنه يجعل نصيب الجد ضعف نصيب الأم كما هو مذهبه في عبد الله ، وفي الرواية الأخرى للزوج النصف والباقي بين الجد والأم نصفان لأنه لا يرى تفضيل الأم على الجد ويرى التسوية بينهما والسادس قول زوج وأم وجد رضي الله عنه أن المال بين ثلاثتهم أثلاثا وجواب هذه المسألة بهذه الصفة محفوظ عن عثمان ووجهه أن الأم تستحق الثلث بالنص ولو لم يكن هناك أم لكان للأخت النصف بالفريضة والنصف الآخر للجد [ ص: 191 ] فإذا استحقت الأم الثلث عليهما كان ذلك من نصيبها جميعهما ويبقى حقهما في الباقي سواء فكان المال بين ثلاثتهم أثلاثا وتسمى هذه المسألة الخرقاء لكثرة اختلاف العصبة فيها وتسمى عثمانية لأن قديما جوابها محفوظ عن عثمان وتسمى مثلثة لجعل عثمان المال بينهم أثلاثا وتسمى حجاجية لأن عثمان ألقاها على الحجاج الشعبي على ما حكي أن لما قدم الحجاج العراق أتى بالشعبي موثقا بحديد فنظر إليه بشبه المغضب وقال أنت ممن خرج علينا يا شعبي فقال أصلح الله الأمير لقد أجدب الجناب وضاق المسلك واكتحلنا السهر واستحلسنا الحرر ووقعنا في فتنة لم يكن فيها تروية أتينا ولا فجرية أقوياء قال صدق خذوا عنه ما يقول في أم وأخت وجد فقال قد قال فيها خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومن هم قال عثمان وعلي وزيد وابن مسعود فقال ما قال فيها الحبر يعني وابن عباس قال جعل الجد أبا ولم يعط الأخت شيئا قال وما قال فيها عبد الله بن عباس قال جعل للأخت النصف والباقي بين الأم والجد نصفان قال ، وما قال فيها ابن مسعود قال جعل للأم الثلث والباقي بين الجد والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين فقال ، وما قال فيها أمير المؤمنين يعني زيد قال جعل المال بينهم أثلاثا فقال لله در هذا العلم فرده بجميل . عثمان