والمسألة الثانية ملقبة بالأكدرية وصورتها ، وفيها خمسة أقاويل قول أم وجد وزوج وأخت لأب وأم ، أو لأب كما بينا وقول زيد أن للزوج النصف وللأم الثلث على ما رواه الصديق والباقي للجد على ما رواه محمد بن الحسن أبو يوسف للأم ثلث ما بقي والباقي للجد والقول الرابع قول وأبو ثور أن للزوج النصف وللأخت النصف وللجد السدس وللأم السدس كي لا يؤدي إلى تفضيل الأم على الجد فتعول بسهمين والقسمة من ثمانية وعلى قول عبد الله رضي الله عنه للزوج النصف وللأخت النصف وللأم الثلث وللجد السدس فتعول بثلاثة فتكون القسمة من تسعة ، وهذا قريب من قول علي إلا أن على مذهب زيد أن ما يصيب الجد والأخت يجعل بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين فتكون القسمة من سبعة وعشرين ، وعند زيد لا يجعل كذلك بل لكل واحد منهما ما أصابه . علي