والمسألة الرابعة ، وفيها ثلاثة أقاويل قولان امرأة تركت زوجا وأما وجدا وأخا لأب وأم ، أو لأب رضي الله عنه أحدهما للأم ثلث جميع المال ، وفي الآخر لها ثلث ما بقي والباقي للجد والثالث قول للصديق علي وعبد الله أن للزوج النصف وللأم ثلث جميع المال والباقي للجد ، ولا شيء للأخ فيكون هذا موافقا لأحد قولي وزيد والقول الآخر فيه أبي بكر أن للزوج النصف والباقي بين الأم والجد نصفان ولا شيء للأخ . لعبد الله