( قال ) : ولو كانت فعليه فيها الزكاة بخلاف اللؤلؤ والياقوت والجواهر إذا لم تكن للتجارة فإنه لا زكاة فيها ; لأن وجوب الزكاة فيها باعتبار معنى النماء ، ولا يتحقق ذلك إلا بنية التجارة فيها كسائر العروض فأما وجوب الزكاة في الذهب والفضة باعتبار عينها والعين لا تتبدل بالصنعة ، ولا بالاستعمال ثم لم يبين هنا ، ولا في كتاب الزكاة أنه كيف يؤدي الزكاة من الأواني المصوغة . وقد روي عن له أوان من الذهب والفضة للاستعمال لا للتجارة رحمه الله تعالى قال : إذا كان له إناء مصوغ من الفضة وزنه مائتا درهم فإما أن يتصدق بربع عشره على فقير فيكون شريكا له في ذلك ، أو يؤدي قيمة ربع عشره من الذهب فإن أدى خمسة دراهم لم يسقط عنه جميع الزكاة ، وعليه أن يؤدي فضل القيمة ، وهذا صحيح على أصل محمد محمد رحمهما الله تعالى في اعتبار القيمة فيما يؤدى مع المجانسة فإنه لا ربا في أداء الزكاة فأما على قول وزفر رحمه الله تعالى إن أدى خمسة دراهم تسقط عنه [ ص: 38 ] الزكاة ; لأنه يعتبر الوزن دون الجودة والصنعة فإن أدى قيمة خمسة دراهم من الذهب لم يسقط عنه جميع الزكاة ; لأن عند اختلاف الجنس تعتبر القيمة فلا بد من أداء الفضل . أبي حنيفة