( قال ) فعليه فيها الزكاة ; لأنه ، وإن لزمه التصدق بها بحكم النذر فملكه كامل فيها فإن ديون الله تعالى لا تمكن نقصانا في الملك خصوصا ما لا تتوجه المطالبة به بحال فلا يمنع ذلك وجوب الزكاة في ماله بخلاف دين الزكاة فإن تصدق بها عما أوجب على نفسه فعليه زكاتها خمسة دراهم ; لأنه صرف حق الفقراء إلى حاجته فإن الوفاء بالنذر من جملة حاجته فهو بمنزلة إنفاقه المال على نفسه فيكون ضامنا للزكاة ، وإن تصدق بخمسة دراهم منها ينوي عن زكاتها ثم تصدق بما بقي مما أوجب على نفسه فعليه خمسة دراهم يتصدق بها ; لأن التصدق بالخمسة الأولى كان عن الزكاة دون النذر فإنه نواها عن الزكاة وللمرء ما نوى ثم تصدق عن نذره بمائة وخمسة وتسعين ، وإنما التزم التصدق بمائتين عن نذره فعليه أن يؤدي خمسة أخرى . وإن : رجل له مائتا درهم فقال : هي في المساكين صدقة إن كلمت فلانا فكلمه ثم حال عليها الحول فلا شيء عليه من الزكاة ، ولا مما أوجب على نفسه ; لأن كل واحد منهما كان غنيا في هذا المحل فلا يبقى بعد فوات المحل بخلاف ما سبق ; لأن هناك وجد منه تصرف ، وهو الأداء ، ولا وجه لتجويز المؤدى عنها جميعا ; لأن المحل الواحد لا يتسع لذلك فجعلنا المؤدى عما نواه ، وصار هو في حق الآخر كالمستهلك للمحل وهنا لم يوجد منه تصرف ، وإنما فات المحل لضياع المال ومعنى فوات المحل يتحقق في كل واحد من الحقين فلهذا لا يلزمه شيء آخر . ضاع المال بعد الحول