( قال ) : ولو أن فلا زكاة عليه لما مضى في قول رجلا ورث عن أبيه ألف درهم فأخذها بعد سنين رحمه الله تعالى الآخر وفي قولهما عليه الزكاة لما مضى ففي هذا الرواية جعل الموروث بمنزلة الدين الضعيف مثل الصداق وبدل الخلع ، وفي ذلك قولان أبي حنيفة رحمه الله تعالى فكذلك في هذا وفي كتاب الزكاة جعل الموروث كالدين المتوسط عند لأبي حنيفة رحمه الله ، وهو ثمن مال البذلة والمهنة فقال : إذا قبض نصابا كاملا بعد كمال الحول تلزمه الزكاة لما مضى وجه تلك الرواية أن الوارث يخلف المورث في ملكه ، وذلك الدين كان مال الزكاة في ملك المورث فكذلك في ملك الوارث ، ووجه هذه الرواية أن الملك في الميراث يثبت للوارث بغير عوض فيكون هذا بمنزلة ما يملك دينا عوضا عما ليس بمال ، وهو الصداق فلا يكون نصاب الزكاة حتى يقبض يوضحه أن الميراث صلة شرعية والصدقة للمرأة في معنى الصلة أيضا من وجه قال الله تعالى { أبي حنيفة وآتوا النساء صدقاتهن نحلة } أي عطية وما يستحق بطريق الصلة لا يتم فيه الملك قبل القبض فلا يكون نصاب الزكاة