( قال ) : ولو فعليه الزكاة لما مضى عندهم جميعا ، وهذا ذكره في كتاب الزكاة وذكر باع جارية بألف درهم لغير التجارة فأخذها بعد سنين أن على قول ابن سماعة رحمه الله تعالى لا تلزمه الزكاة حتى يحول عليه الحول بعد القبض قال أبي حنيفة وهو الصحيح وقد بينا وجه الروايتين في كتاب الزكاة ثم على هذه الرواية ما لم يقبض مائتين لا تلزمه الزكاة في قول الكرخي رحمه الله تعالى بخلاف الدين الذي هو عوض عن مال التجارة فإنه إذا قبض منه أربعين درهما تلزمه الزكاة ; لأن أصل ذلك المال كان نصاب الزكاة فعوضه يكون بناء في حكم الزكاة ونصاب البناء يتقدر بأربعين درهما عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ، وهنا أصل هذا المال لم يكن مال الزكاة فكان ثمنه في حكم الزكاة أصلا مبتدأ ونصاب الابتداء يتقدر بمائتين فلا يلزمه أداء الزكاة ما لم يقبض مائتين أبي حنيفة وعندهما إذا قبض شيئا قليلا ، أو كثيرا تلزمه الزكاة بقدر ما قبض في الديون كلها ، وقد بينا هذا في كتاب الزكاة .