( قال ) : ولو أن فهما ضامنان ، وإنما أراد ما إذا أديا العشر إلى الفقراء أو الخراج إلى المقاتلة ; لأن حق الأخذ فيهما للسلطان فلا يسقط عن الصبي بأدائها إلى الفقراء أو المقاتلة فأما إذا أديا إلى السلطان فلا ضمان عليهما وكيف يضمنا والسلطان يطالبهما بذلك ويجبرهما على الأداء ثم بين مصارف الصدقات والعشر والخراج والخمس والجزية وما يؤخذ من أهل صبيا أدى أبوه عشر أرضه أو خراجها ، أو أدى ذلك وصيه نجران ومن بني تغلب وقد بينا جميع ذلك في كتاب الزكاة .