( قال ) : وإذا فإن لم يكن ذاكرا لصومه فصومه تام كما لو شرب ، وإن كان ذاكرا لصومه فعليه القضاء عندنا خلافا تمضمض الصائم فسبقه الماء فدخل حلقه رحمه الله تعالى واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم { للشافعي } ثم عذر هذا أبين من عذر الناسي فإن الناسي قاصد إلى الشرب غير قاصد إلى الجناية على الصوم ، وهذا غير قاصد إلى الشرب ولا إلى الجناية على الصوم فإذا لم يفسد الصوم ثمة فهنا أولى . رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه
( ولنا ) ما روي { للقيط بن صبرة بالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما } فالنهي عن المبالغة التي فيها كمال السنة عند الصوم دليل على أن دخول الماء في حلقه مفسد لصومه ; ولأن ركن الصوم قد انعدم مع عذر الخطأ وأداء العبادة بدون ركنها لا يتصور وهكذا القياس في الناسي ولكنا تركناه بالسنة ، وهذا ليس في معناه ; لأن [ ص: 67 ] التحرز عن النسيان غير ممكن والتحرز عن مثل هذا الخطأ ممكن ثم ركن الصوم قد انعدم معنى فإن الذي حصل له ، وإن كان مخطئا قد انعدم صورة لا معنى بأن يتناول حصاة فسد صومه فإذا انعدم معنى أولى ; لأن مراعاة المعاني في باب العبادات أبين من مراعاة الصور وكان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول : إن كان وضوءه فرضا لم يفسد صومه ، وإن كان نفلا فسد صومه لهذا . وقال بعض أهل الحديث : إن كان في الثلاث لا يفسد صومه ، وإن جاوز الثلاث يفسد صومه . ومنهم من فصل بين المضمضة والاستنشاق في الوضوء والجنابة والاعتماد على ما ذكرنا ، وتأويل الحديث أن المراد رفع الإثم دون الحكم وبه نقول ابن أبي ليلى