( قال ) : سقطت عنهما الكفارة عندنا وعلى قول رجل جامع امرأته في يوم من رمضان ثم حاضت المرأة ومرض الرجل في ذلك اليوم رحمه الله تعالى لا تسقط ، وهو قول ابن أبي ليلى رحمه الله تعالى على القول الذي يوجب الكفارة على المرأة . وقال الشافعي رحمه الله تعالى : تسقط عنها بعذر الحيض ولا تسقط عنه بعذر المرض وجه قول زفر أن السبب الموجب للكفارة قد تم ، وهو الفطر فوجبت الكفارة دينا في الذمة والحيض والمرض لا ينافي بقاء الكفارة ثم الحيض والمرض لم يصادف الصوم هنا فاعتراضهما في اليوم والليل سواء ، وهو قياس السفر بعد الفطر لا يسقط الكفارة ليلا كان أو نهارا ابن أبي ليلى رحمه الله تعالى [ ص: 76 ] يفرق ويقول : الحيض ينافي الصوم وصوم يوم واحد لا يتجزأ فتقرر المنافي في آخره يمكن شبهة المنافاة في أوله فأما المرض لا ينافي الصوم فلا يتمكن بالمرض في آخر النهار شبهة المنافاة في أوله للصوم ولكنا نقول : ينافي استحقاق الصوم بدليل أنه لو لم يفطر حتى مرض يباح له الفطر والكفارة لا تجب إلا بالفطر في صوم مستحق واستحقاق الصوم في يوم واحد لا يتجزأ فتقرر المنافاة للاستحقاق في آخر النهار يمكن شبهة منافاة الاستحقاق في أوله بخلاف السفر فإنه غير مناف للاستحقاق حتى لو لم يفطر حتى سافر لا يباح له الفطر فلا يتمكن بالسفر في آخر النهار شبهة في أوله بخلاف ما إذا لم يفطر حتى سافر ثم أفطر ; لأن سقوط الكفارة هناك باعتبار الصورة المبيحة والصورة المبيحة إنما تعمل إذا اقترنت بالسبب ولا إسناد في الصور إنما ذلك في المعاني ثم السفر فعله ، والكفارة إنما وجبت حقا لله تعالى فلا يسقط بفعل العبد باختياره بخلاف المرض والحيض فإنه سماوي لا صنع للعباد فيه فإذا جاء العذر ممن له الحق سقطت به الكفارة ، فإن سوفر به مكرها فقد ذكر في اختلاف وزفر زفر ويعقوب رحمهما الله تعالى أن على قول أبي يوسف رضي الله تعالى عنه لا تسقط به الكفارة ; لأن الصنع للعباد فيه فهو قياس ما لو وعلى قول أكره على الأكل بعد ما أفطر رحمه الله تعالى تسقط ; لأنه لا صنع له فيه ولا اعتماد على هذه الرواية عن زفر رحمه الله تعالى فإن عنده بالمرض لا تسقط الكفارة فبالسفر مكرها كيف تسقط زفر