. ( قال ) : عندنا ، وقال ويؤدي المسلم عن مملوكه الكافر رحمه الله تعالى : لا يؤدي عنه ، وهذه المسألة تنبني على أصل وهو أن الوجوب عندنا على المولى عن عبده فتعتبر أهلية المولى وعنده الوجوب على العبد ثم يتحمل المولى عنه فيعتبر كون العبد أهلا للوجوب عليه ، وهو يستدل لإثبات هذا الأصل بحديث الشافعي أن النبي صلى الله عليه وسلم { ابن عمر } ; ولأنها طهرة للصائم ، ووجوب الصوم على العبد وقيل صدقة الفطر للصوم كسجود السهو للصلاة ، والسجود يجب على المصلي لا على غيره وقال فرض صدقة الفطر على كل حر وعبد في صدقة الفطر ثلاثة أشياء : قبول الصوم والفلاح والنجاة من سكرات الموت وعذاب القبر . ابن عمر
( ولنا ) قوله عليه الصلاة والسلام { } فإنما الوجوب على من خوطب بالأداء وجعله بمنزلة النفقة ونفقة المملوك على المولى فكذلك صدقة الفطر عنه ثم هذه الصدقة واجبة باعتبار ملكه فكانت عليه ابتداء كزكاة المال عن عبد التجارة وهذا ; لأن حال العبد دون حال فقير لا يملك شيئا ; لأن ذلك الفقير من أهل الملك ، والعبد لا فإذا لم تجب على الفقير الذي لا يملك شيئا فلأن لا تجب على العبد أولى ، والدليل عليه أنه لا يخاطب بالأداء بحال بخلاف الصغير الذي له مال فإنه يخاطب بالأداء بعد البلوغ إذا لم يؤده عنه وليه وحرف على في حديث أدوا عمن تمونون بمعنى [ ص: 104 ] حرف عن قال الله تعالى { ابن عمر إذا اكتالوا على الناس يستوفون } أي عن الناس ولا معتبر بالصوم فإنه يجب على الرضيع ولا صوم عليه وعلى سبيل الابتداء في المسألة لنا حديث عن نافع ، ابن عمر ومقسم عن رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { ابن عباس } وهو نص ولكنه شاذ وقد بينا أن السبب رأس يمونه بولايته عليه ، وذلك لا يختلف بكفر المملوك وإسلامه أدوا عن كل حر وعبد يهودي أو نصراني أو مجوسي