( قال ) : فإن جاز عندنا ; لأن المعتبر حصول الغنى وذلك يحصل بالقيمة كما يحصل بالحنطة ، وعند أعطى قيمة الحنطة رحمه الله تعالى لا يجوز ، وأصل الخلاف في الزكاة وكان الشافعي أبو بكر الأعمش رحمه الله تعالى يقول : أداء الحنطة أفضل من أداء القيمة ; لأنه أقرب إلى امتثال الأمر وأبعد عن اختلاف العلماء فكان الاحتياط فيه ، وكان الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى يقول : أداء القيمة أفضل ; لأنه أقرب إلى منفعة الفقير فإنه يشتري به للحال ما يحتاج إليه ، والتنصيص على الحنطة والشعير كان ; لأن البياعات في ذلك الوقت بالمدينة يكون بها فأما في [ ص: 108 ] ديارنا البياعات تجرى بالنقود ، وهي أعز الأموال فالأداء منها أفضل .