الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
( قال ) : فإن أعطى قيمة الحنطة جاز عندنا ; لأن المعتبر حصول الغنى وذلك يحصل بالقيمة كما يحصل بالحنطة ، وعند الشافعي رحمه الله تعالى لا يجوز ، وأصل الخلاف في الزكاة وكان أبو بكر الأعمش رحمه الله تعالى يقول : أداء الحنطة أفضل من أداء القيمة ; لأنه أقرب إلى امتثال الأمر وأبعد عن اختلاف العلماء فكان الاحتياط فيه ، وكان الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى يقول : أداء القيمة أفضل ; لأنه أقرب إلى منفعة الفقير فإنه يشتري به للحال ما يحتاج إليه ، والتنصيص على الحنطة والشعير كان ; لأن البياعات في ذلك الوقت بالمدينة يكون بها فأما في [ ص: 108 ] ديارنا البياعات تجرى بالنقود ، وهي أعز الأموال فالأداء منها أفضل .

التالي السابق


الخدمات العلمية