الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
( قال ) : وزكاة الفطر في العبد الموصى بخدمته على مالك الرقبة وارثا كان أو موصى له ; لأنه تقرر السبب في حقه فأما الموصى له بالخدمة فحقه في المنفعة لا في الرقبة وكذلك العبد المستعار والمؤاجر تجب الصدقة على المالك دون المستعير والمستأجر ، وكذلك عبد الوديعة تجب الصدقة عنه على المودع فإن يد المودع كيده وكذلك إن كان في عنقه جناية عمدا أو خطأ ; لأن ملكه وولايته لا يزول بهذا السبب وكذلك العبد المرهون تجب الصدقة عنه على الراهن إذا كان عنده وفاء بالدين وفضل مائتي درهم ; لأن الرهن لا يزيل ملك الرقبة ولا يوجب فيها حقا للمرتهن إنما حق المرتهن في المالية ، وذلك غير معتبر لإيجاب الصدقة وفي الإملاء عن أبي يوسف رحمه الله تعالى ليس على الراهن أن يؤدي الصدقة عنه حتى يفكه فإذا فكه أعطاها لما مضى ، وإن هلك قبل أن يفكه فلا صدقة عنه على الراهن وجعله كالبيع بشرط الخيار .

التالي السابق


الخدمات العلمية