بقي الكلام في بيان وذلك من البر نصف صاع في قول علمائنا وعلى قول القدر الواجب من الصدقة رحمه الله تعالى صاع واستدل بحديث الشافعي رضي الله عنه فإنه ذكر فيه صاعا من بر أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير والتقدير بنصف صاع شيء أحدثه ابن عمر برأيه على ما قاله معاوية رضي الله عنه كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام حتى قدم أبو سعيد الخدري من معاوية الشام فقال : لا أرى إلا مدين من سمراء الشام يعدل صاعا من طعامكم هذا وأكثر ما في الباب أن الآثار فيه قد اختلفت والأخذ بالاحتياط في باب العبادات واجب والاحتياط في إتمام الصاع وقاسه بالشعير والتمر لعلة [ ص: 113 ] أنه أحد الأنواع التي تتأدى بها صدقة الفطر .
( ولنا ) حديث عبد الله بن ثعلبة بن صغير كما روينا في أول الباب وفي حديث آخر قال : صلى الله عليه وسلم { } فالذي روى الصاع كأنه سمع آخر الحديث لا أوله وهو قوله { وعن كل اثنين صاعا من بر } والتقدير من البر بنصف صاع مذهب وعن كل اثنين أبي بكر وعمر وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين حتى قال وعلي : إنه لم ينقل عن أحد منهم أنه لا يجوز أداء نصف صاع من بر وبهذا يندفع دعواه أنه رأي أبو الحسن الكرخي ونقيسه على كفارة الأذى لعلة أنها وظيفة المسكين ليوم وفي كفارة الأذى نص فإن { معاوية سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ما الصدقة فقال : ثلاثة آصع على ستة مساكين كعب بن عجرة } .