وأما فلا إشكال في المسافر إذا نوى التطوع في رمضان قولهما أنه يكون صومه عن فرض رمضان وعن رحمه الله تعالى فيه روايتان وجه أبي حنيفة قولهما أن المسافر إنما يفارق المقيم في الترخص بالفطر فإذا ترك هذا الترخص كان هو والمقيم سواء ، وصوم المقيم لا يكون إلا عن رمضان ; لأنه لم يشرع في هذا الزمان إلا هذا الصوم فنيته جهة أخرى تكون لغوا فكذلك في حق المسافر رحمه الله تعالى حرفان أحدهما : أن أداء صوم رمضان غير مستحق على المسافر في هذا الوقت ولكنه مخير بين الصوم والفطر مع قدرته على الصوم كالمقيم في شعبان ثم هناك يتأدى صومه عما نوى فكذلك هنا ، وعلى هذا الطريق يقول : إذا نوى التطوع يكون صومه عن التطوع ، والطريق الآخر أنه ما ترك الترخص حين نوى واجبا آخر كان مؤاخذا به ، ولكنه صرف صومه إلى ما هو أهم عليه ; لأن الواجب الآخر دين في ذمته لو ولأبي حنيفة كان مؤاخذا به فيكون هو مترخصا بصرف الصوم إلى ما هو الأهم فإنه في رمضان لو مات قبل إدراك عدة من أيام أخر لم يكن مؤاخذا به ، وعلى هذا الطريق يقول : إذا نوى التطوع كان صائما عن الفرض ; لأنه ترك الترخص حين لم يصرف الصوم إلى ما هو الأهم عنده وإذا ترك الترخص كان هو والمقيم سواء فيكون صومه عن رمضان . مات قبل إدراك عدة من أيام أخر