ولو فعليه أن يصوم ذلك اليوم كلما دار إلى تمام ثلاثين يوما منذ قال هذا القول فيكون صومه في أربعة أيام أو خمسة أيام من الشهر ; لأن معنى كلامه لله علي أن أصوم هذا اليوم كلما دار في شهر ويتعين له الشهر الذي يعقب نذره بمنزلة ما لو أجر داره شهرا ولو قال : لله علي أن أصوم هذا اليوم شهرا كان عليه أن يصوم ذلك الشهر متى شاء ، وهو في سعة ما بينه وبين أن يموت ; لأن معنى كلامه لله علي أن أصوم هذا الشهر وقتا من الأوقات فيكون موسعا عليه في مدة عمره وحقيقة الفرق أن اليوم قد يكون بمعنى الوقت قال الله تعالى : { قال : لله علي أن أصوم هذا الشهر يوما ومن يولهم يومئذ دبره } والمراد منه الوقت ، والرجل يقول : أنتظر يوم فلان أي وقت إقباله أو إدباره وقد يكون عبارة عن بياض النهار [ ص: 144 ] على ضد الليل ، وهذا ظاهر فإذا قرنه بذكر الصوم عرفنا أن المراد بياض النهار ; لأنه وقت للصوم ومعيار له ففي المسألة الأولى قرن اليوم بالصوم فقال : أصوم هذا اليوم فحملناه على بياض النهار ثم ذكر الشهر لبيان مقدار الأيام التي تناولها نذره وفي المسألة الثانية قرن الشهر بذكر اليوم فصار مقدار الصوم بذكر الشهر معلوما ثم ذكر اليوم بعد ذلك من غير أن يجعله معيارا للصوم فعرفنا أن المراد به الوقت فجعلنا كأنه قال : أصوم هذا - الشهر وقتا .