الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وما ظهروا عليه من أرض العدو فالإمام فيها بالخيار إن شاء خمسها وقسمها بين الغانمين كما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر ، وإن شاء من بها على أهلها فتركهم أحرار الأصل ذمة للمسلمين ، والأراضي مملوكة لهم وجعل الجزية على رقابهم ، والخراج على أراضيهم عندنا كما فعله عمر رضي الله عنه بالسواد ، وقال الشافعي رحمه الله تعالى : له ذلك في الرقاب ، فأما في الأراضي ليس له ذلك بل عليه أن يقسمها بين الغانمين ويصرف الخمس إلى مصارفه ، وينبني هذا الكلام على فصلين : أحدهما في السواد أنها فتحت عنوة أو صلحا وقد بينا ، والثاني في فتح مكة فإنها فتحت عنوة وقهرا عندنا وزعم الشافعي رحمه الله تعالى أنها فتحت صلحا ، قال الكرخي رحمه الله تعالى في كتابه : ومن له أدنى علم بالسير والفتوح لا يقول بهذا وقد كان أهل العلم مجمعين على فتح مكة عنوة وقهرا حتى حدث قول بعد المائتين أنها فتحت صلحا ، وإنما قال الشافعي رحمه الله تعالى هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك لهم الأراضي والنخيل التي هي حول مكة فلم يجد بدا في إجراء مذهبه من هذا ، ( قال ) : والدليل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه { : أن النبي صلى الله عليه وسلم صالح أهل مكة عام الحديبية على أن وضع الحرب بينه وبينهم عشر سنين ثم دخلها بعد ذلك باثنين وعشرين شهرا } ، فعرفنا أنه دخلها بذلك الصلح وقد أشار الله تعالى إلى ذلك في قوله { وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم } ، والدليل عليه أنه لم يضع على أراضيهم وظيفة وفي البلاد المفتوحة عنوة وقهرا لا يجوز ترك الأراضي لهم بغير وظيفة .

( وحجتنا ) في ذلك أن الآثار اشتهرت بنقض قريش الصلح الذي كان بينه وبينهم على ما روي أن بني خزاعة دخلوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ وبني بكر في عهد قريش ثم قاتل بنو بكر بني خزاعة وأردفتهم قريش بالأسلحة والأطعمة [ ص: 38 ] وقاتل من قاتل من قريش معهم مستخفيا بالليل حتى جاء وافد بني خزاعة عمر بن سالم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستنصره ويقول

لاهم إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلدا     أن قريشا أخلفوك الموعدا
ونقضوا ميثاقك المؤكدا     وبيتونا بالوتير هجدا
وقتلونا ركعا وسجدا

فقال صلى الله عليه وسلم : نصرت يا عمر بن سالم فنشأت سحابة فقال : إنها تستهل بنصر بني خزاعة إلى أن نزل صلى الله عليه وسلم بمر الظهران قال العباس رضي الله عنه : قلت وا صباحا قريش لو دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يخرجوا فيستأمنوا لهلكت قريش فركبت بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخلت الأراك لعلي أجد بعض الحطابين فأخبرهم بمجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيت أبا سفيان بن حرب وحكيم بن حزام رضوان الله عليهم أجمعين يتراجعان الحديث ، ويقول أحدهما لصاحبه : ما هذه النيران فيقول الآخر : نيران خزاعة ويقول الآخر : هم أقل من ذلك وأذل فقلت : يا حنظلة ما شأنك قال : يا أبا الفضل ما تفعل ههنا فقلت : هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل بمر الظهران في عشرة آلاف قال : وما الحيلة ؟ قلت : لا أعرف لك حيلة ولكن اركب عجز دابتي فأردفته فما مررت بنار إلا قيل هذه بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا عمه حتى مررت بنار عمر رضي الله عنه فعرفه فأخذ السيف وعدا خلفه ليقتله فسرت بالدابة حتى اقتحمت مضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عمر رضي الله عنه وقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليك إن الله مكنك من عدوك من غير عقد ولا صلح فدعني لأقتله فقلت : مهلا فإني أجرته ولو كان من بني عدي ما قتلته فبكى عمر رضي الله عنه وقال : والله إن سروري بإسلامك يوم أسلمت أكثر من سروري بإسلام الخطاب أن لو أسلم فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أحمله إلى رحلي فغدوت به عليه ، وقال : ألم يأن أن تشهد أن لا إله إلا الله فقال أبو سفيان : إني أقول لو كان مع الله آلهة لجاز أن ينصرونا فقال صلى الله عليه وسلم : أتشهد أني رسول الله فقال : إن في النفس بعد من هذا لشيئا فقلت : أسلم فإن السيف في قفاك فأسلم فقلت : إن أبا سفيان رجل يحب الفخر فاجعل له من الأمر شيئا يا رسول الله { فقال : من دخل دار أبي سفيان فهو آمن فقال : وكم تسعهم داري يا رسول الله ، قال : من أغلق الباب [ ص: 39 ] على نفسه فهو آمن ومن ألقى السلاح فهو آمن ومن تعلق بأستار الكعبة فهو آمن إلا ابن خطل ويعيش بن صبابة وقينتين لابن خطل كانتا تغنيان بهجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أمرني أن أحبسه في مضيق الوادي لتمر عليه الكتائب فكلما مرت عليه كتيبة قال : من هؤلاء ؟ } الحديث إلى أن مر رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتيبته الخضراء وفيها ألفا رجل من المهاجرين والأنصار عليهم السلاح والحلق لا يرى منهم إلا الحدق فلما حاذاه سعد بن عبادة وكان لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده هز اللواء ، وقال : اليوم يوم الملحمة اليوم تهتك فيه الحرمة فقال أبو سفيان : إن ابن أخيك أصبح في ملك عظيم فقلت : ليس بملك إنما هو نبوة قال : أو ذاك ثم نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت باستئصال قومك من قريش فقد قال سعد كذا فقال صلى الله عليه وسلم { : يوم المرحمة اليوم تحفظ فيه الحرمة وبعث إلى سعد ليسلم اللواء إلى ابنه قيس } الحديث فهذه القصة من أولها إلى آخرها تدل على انتقاض ذلك العهد { ولما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بعث خالد بن الوليد رضي الله عنه من جانب والزبير بن العوام رضي الله عنه من جانب وقال : أترون أوباش قريش احصدوهم حصدا حتى تلقوني على الصفا } وفيه يقول قائلهم يخاطب زوجته

: إنك لو شهدت يوم خندمه     إذ فر صفوان وفر عكرمة
لم ينطق اليوم بأدنى كلمة

، { وقال ابن رواحة رضي الله تعالى عنه ينشد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول

: خلوا بني الكفار عن سبيله     اليوم نضربكم على تأويله
ضربا يزيل الهام عن مقيله     ويذهل الخليل عن خليله
لاهم إني مؤمن بقيله

فقال له عمر رضي الله عنه أتنشد الشعر في حرم الله تعالى فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : دعه يا عمر فإنه أسرع في قلوبهم من وقع النبل حتى جاء أبو سفيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : لقد انتدب حضرا قريش فلا قريش بعد اليوم فقال صلى الله عليه وسلم : الأبيض والأسود آمن إلا ابن خطل ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى باب الكعبة وفيها رؤساء قريش فأخذ بعضادتي الباب وقال : ماذا ترون أني صانع بكم ؟ فقالوا : أخ كريم وابن أخ كريم ملكت فاسجح ، فقال صلى الله عليه وسلم : إني أقول لكم كما قال أخي [ ص: 40 ] يوسف لإخوته { لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين } أنتم الطلقاء لكم أموالكم
} وصح { أنه صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر } فذلك دليل أنه صلى الله عليه وسلم دخلها مقاتلا { وقال صلى الله عليه وسلم في خطبته : إن مكة حرام حرمها الله تعالى يوم خلق السموات والأرض وإنها لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي وإنما أحلت لي ساعة من نهار ثم هي حرام إلى يوم القيامة } وإنما مراده حل القتال فيها فدل أنه دخلها مقاتلا وفي قوله تعالى { إذا جاء نصر الله والفتح } يشهد لما قلنا ونزول قوله تعالى { وهو الذي كف أيديهم } في صلح الحديبية .

ألا ترى إلى قوله تعالى { والهدي معكوفا أن يبلغ محله } وإنما لم يضع الخراج على أراضيهم لأن الأراضي تابعة للرقاب ولم يضع الجزية على رقابهم إذ لا جزية على عربي ولا رق فكذلك لا خراج على أراضيهم فإذا ظهر أنها فتحت قهرا اتضح مذهبنا في المسألة التي قلنا وعلى سبيل الابتداء في تلك المسألة فالشافعي رحمه الله تعالى يقول : قد تأكد حق الغانمين في الأراضي أما عندي فقد ثبت الملك لهم بنفس الإصابة وعندكم تأكد الحق بالإحراز فقد صارت محرزة بفتح البلدة وإجراء أحكام الإسلام فيها وفي المن إبطال حق الغانمين عما تأكد حقهم فيه والإمام لا يملك ذلك كما إذا استولى على الأموال بدون الأراضي لم يكن له أن يبطل حق الغانمين عنها بالرد عليهم بخلاف الرقاب فالحق في رقابهم لم يتأكد . بدليل أن له أن يقتلهم فكذلك يكون له أن يمن على رقابهم بجزية يأخذها منهم ثم حق مصارف الخمس ثابت بالنص وفي المن إبطال ذلك ولهذا قلت أما تخميس الجزية لأن الخمس من الرقاب كان حقا لأرباب الخمس فيثبت حقهم في بدل ذلك وهو الجزية وعلماؤنا رحمهم الله تعالى يقولون : تصرف الإمام وقع على وجه النظر وأنه نصب لذلك وبيانه أنه لو قسمها بينهم اشتغلوا بالزراعة وقعدوا عن الجهاد فيكر عليهم العدو وربما لا يهتدون لذلك العمل أيضا فإذا تركها في أيديهم وهم أعرف بذلك العمل اشتغلوا بالزراعة وأدوا الجزية والخراج فيصرف ذلك إلى المقاتلة ويكونون مشغولين بالجهاد وبهذا تبين أنه ليس في هذا إبطال حقهم بل فيه توفير المنفعة عنهم لأن منفعة القسمة وإن كانت أعجل فمنفعة الخراج أدوم ولأنه كما ثبت الحق فيها للذين أصابوا ثبت لمن يأتي بعدهم بالنص قال الله تعالى { والذين جاءوا من بعدهم } وفي القسمة إبطال حق من يأتي بعدهم أصلا وفي المن عليهم مراعاة الحقين جميعا ، وإنما { قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر لحاجة لأصحابه رضي الله عنهم كانت [ ص: 41 ] يومئذ } ونحن نقول للإمام ذلك عند حاجة المسلمين فأما بدون الحاجة الأولى ما فعله عمر رضي الله عنه بالسواد والاستدلال بما استدل به ولا قول أبعد من قول من أوجب في الجزية الخمس { فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر والحلل من بني نجران } وقال لمعاذ رضي الله عنه { : خذ من كل حالم وحالمة دينارا ولم يخمس شيئا من ذلك } فدل أنه لا خمس في الجزية .

التالي السابق


الخدمات العلمية