في قول وإذا قسم الغنيمة ضرب للفارس بسهمين وللراجل بسهم رحمه الله تعالى وهو قول أهل أبي حنيفة العراق وفي قولهما رحمهم الله تعالى يضرب للفارس بثلاثة أسهم وهو قول أهل والشافعي الشام وأهل الحجاز لحديث عبد الله بن العمري رضي الله تعالى عنهما عن عن نافع رضي الله عنهم { ابن عمر } { أنه أسهم للفارس ثلاثة أسهم سهما له وسهمين لفرسه خيبر على ثمانية عشر سهما وكانت الرجال ألفا وأربعمائة والخيل مائتي فرس وباسم كل مائة سهم } فتبين أنه جعل سهم الفرس ضعف سهم الرجل وعند تعارض الأخبار المصير إلى ما روينا أولى لما فيه من إثبات الزيادة ولأنه اتفق عليه أهل وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم الشام وأهل الحجاز فهم أعرف بذلك من أهل العراق ثم مؤنة الفرس أعظم من مؤنة الرجل والاستحقاق باعتبار التزام المؤنة رحمه الله تعالى استدل بحديث وأبو حنيفة عبيد الله العمري عن عن نافع رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم { ابن عمر } قسم للفارس سهمين سهما له وسهما لفرسه وعبيد الله أوثق من أخيه عبد الله رضي الله تعالى عنهما وفي حديث كريمة بنت المقداد بن الأسود عن أبيها المقداد رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم { بدر سهمين سهما له وسهما لفرسه } . أسهم له يوم
وفي حديث مجمع بن يعقوب بن مجمع عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم { خيبر سهمين } وما رووا { أسهم للفارس يوم خيبر على ثمانية عشر سهما } صحيح لكن ذكر في هذا الحديث أن الخيل كانت ثلثمائة ولو ثبت ما رووا فالمراد من قوله وكانت الخيل مائتي فرس الخيل بفرسانها والرجال ألف وأربعمائة أي الرجالة قال الله تعالى { أنه قسم وأجلب عليهم بخيلك ورجلك } أي بفرسانك ورجالتك وقال تعالى { يأتوك رجالا } أي رجالة فتبين بهذا أن الناس كانوا ألفا وستمائة فإذا كان باسم كل مائة سهم كان للفارس سهمان وللراجل سهم ثم المصير إلى ما روينا أولى لأنه هو المتيقن وما رجح به من إثبات الزيادة متعارض ففيما روينا إثبات الزيادة في نصيب الراجل ثم في هذا تفضيل البهيمة على الآدمي وذلك غير جائز لأن الاستحقاق [ ص: 42 ] بالقتال والرجل يقاتل وحده والفرس لا تقاتل ولهذا كان القياس أن لا يسوي بين الفرس والرجل وأن لا يستحق بالفرس شيئا لأنه آلة من آلات الحرب كسائر الآلات ، ولكن الآثار اتفقت على سهم واحد فأخذنا بما اتفق عليه الأثر وأبقينا ما اختلف فيه الأثر على أصل القياس ولا معنى لاعتبار المؤنة فصاحب الحمار والبغل يلتزم المؤنة أيضا ولا يستحق به شيئا وصاحب الفيل والبعير مؤنته أكثر ثم لا يستحق بهما شيئا مع أنا لا نسلم أن مؤنة الفرس أكثر فإن ما يحتاج إليه الفرس من العلف يوجد مباحا ومطعوم بني آدم من الخبز واللحم لا يوجد إلا بثمن ومذهب رحمه الله تعالى مروي عن أبي حنيفة رضي الله عنه وصاحب البرذون والهجين والمقرف كصاحب الفرس العربي في استحقاق السهم به عندنا سواء وقال أهل عمر الشام لا يسهم للبراذين ورووا فيه حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه شاذ والمشهور لهم حديث رضي الله عنه على ما روي أن الخيل أغارت عمر بالشام وعلى القوم المنذر بن أبي خمصة الوداعي فأدركت العراب اليوم والبراذين ضحى الغد فلم يسهم المنذر للبراذين وقال : لا أجعل من أدرك كمن لا يدرك وكتب في ذلك إلى رضي الله عنه فقال : هبلت عمر الوداعي أمه لقد أذكت به وفي رواية لقد أذكرته أمضوها على ما قال .
( وحجتنا ) في ذلك أن قال الله تعالى { استحقاق السهم بالخيل لمعنى إرهاب العدو ومن رباط الخيل } الآية والإرهاب يحصل بالبرذون كما يحصل بالفرس العربي ثم العربي في الطلب والهرب أقوى والبرذون أقوى على الحرب وأصبر وألين عطفا عند اللقاء ففي كل جانب نوع منفعة معتبرة ومعنى التزام المؤنة يجمعهما وتأويل حديث رضي الله عنه أن عمر المنذر فعل ذلك باجتهاده فأمضى رضي الله عنه اجتهاده وهكذا نقول ومن الناس من يقول يستحق بالفرس العربي سهمان وبما سوى ذلك سهم واحد وهذا بعيد فإن البرذون فرس عمر العجم والعربي فرس العرب وكما يسوي بين العجمي والعربي في استحقاق السهم فكذلك في الخيل والهجين ما يكون أبوه من الكوادن وأمه عربية والمقرف ما يكون أبوه عربيا وأمه من الكوادن ومعنى قوله لقد ذكت به أتت به ذكيا وقوله أذكرته أتت به ذكرا جلدا .