ومن لا يستحق السهم إلا لفرس واحد في قول دخل دار الحرب بأفراس أبي حنيفة رحمهما الله تعالى وهو قول أهل ومحمد العراق وأهل الحجاز ، وقال رحمه الله تعالى : يستحق السهم لفرسين وهو قول أهل أبو يوسف الشام رحمهم الله تعالى لما روي { رضي الله عنه شهد الزبير بن العوام خيبر بفرسين فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة أسهم سهما له وسهمين لكل فرس } ولأن الإنسان قد يحتاج في القتال إلى فرسين حتى إذا كل أحدهما قاتل على الآخر وهو عادة معروفة في المبارزين ، فكان ملتزما مؤنة فرسين للقتال فيستحق السهم لهما وما زاد على ذلك غير محتاج إليه للقتال فكان من الجنائب أن وهما استدلا [ ص: 46 ] بما روى إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبيه { أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسهم لصاحب الأفراس إلا لفرس واحد يوم حنين } وحديث فإنما أعطاه سهم ذوي القربى له ولأمه ابن الزبير صفية وما أسهم له إلا لفرس واحد ثم عند تعارض الآثار يؤخذ بالمتيقن لأن القياس يأبى استحقاق السهم بالفرس ولأنه لا يقاتل إلا على فرس واحد ويحمل ما يروى من الزيادة أنه أعطى ذلك على سبيل التنفيل كما روي { رضي الله عنه سهمين وكان راجلا سلمة بن الأكوع } ولكن أعطاه أحد السهمين على سبيل التنفيل لجده في القتال فإنه قال { أنه أعطى وخير فرساننا سلمة بن الأكوع أبو قتادة } ، وهذه المسألة نظير ما بينا في النكاح أن المرأة لا تستحق النفقة إلا لخادم واحد في قول : خير رجالتنا أبي حنيفة وقال ومحمد رحمهم الله تستحق النفقة لخادمين . أبو يوسف