قال : أما الكراع فيباع ، ويحبس الثمن ; لأنه يحتاج إلى النفقة فلا ينفق عليه الإمام من بيت المال لما فيه من الإحسان إلى صاحبه الباغي ، ولأن حبس الثمن أهون عليه من حبس الكراع فلهذا يبيعه ، ويحبس ثمنه حتى يتفرق جمعهم فيرد ذلك على صاحبه ، وأما السلاح فيمسكه ليرده على صاحبه إذا وضعت الحرب أوزارها ، وهذا لأن في الرد في الحال إعانة لهم على أهل العدل ، وذلك لا يجوز فلهذا يوقف لتفرق الجمع . وما أصاب المسلمون منهم من كراع أو سلاح ، وليس لهم إليه حاجة