ولو ضمنا لها تسعمائة في قول ادعى رجل أنه تزوج امرأة على مائة درهم وقالت المرأة بل تزوجني على ألف درهم وذلك مهر مثلها فأقام الزوج شاهدين بما ادعى وقضى بذلك وقد دخل بها ثم رجعا أبي حنيفة رحمهما الله ولم يضمن لها شيئا في قول ومحمد رحمه الله وهو بناء على مسألة كتاب النكاح إذا أبي يوسف فعندهما القول قولها وعنده القول قول الزوج ولولا شهادة الشاهدين لكان يقضى لها على الزوج بالألف فهما أتلفا عليها بشهادتهما مقدار تسعمائة فيضمنان لها ذلك عند الرجوع ، وعند اختلف الزوجان في المهر ومهر المثل مثل ما تقوله المرأة رحمه الله [ ص: 7 ] القول قول الزوج في المهر فالشاهدان لم يتلفا على المرأة شيئا فبهذا يتبين أن الصحيح في معنى المستنكر عند أبي يوسف رحمه الله أن يدعي الزوج دون العشرة أبي يوسف
فأما إذا فالقول قوله كما فسره في هذه المسألة ولو ادعى نقصانا كثيرا عن مهر المثل لم يضمنا لها شيئا بالاتفاق ; لأن القول قول الزوج بعد الطلاق كما ذكره في كتاب النكاح فلا يضمنان لها شيئا لذلك وذكر في بعض نسخ الأصل يضمنان لها أربعمائة وخمسين درهما وهذا إن صح فهو بناء على ما ذكره في الجامع من تحكيم المتعة بعد الطلاق عندهما أن تكون متعتها خمسمائة فقد أتلفا عليها ما زاد على الخمسين وذلك أربعمائة وخمسون فيضمنان ذلك لها وكذلك إن كانت لم تقر بالنكاح لم يضمنا لها شيئا ; لأنهما ما أتلفا عليها شيئا من المال إنما أتلفا عليها ملك البضع بشهادتهما وقد بينا أن البضع لا يتقوم على غير المتملك طلقها قبل الدخول