الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
قال : وإذا أقر الرجل أن أمته حبلى من رجل قد مات ، ثم ادعى أنه منه فولدت لأقل من ستة أشهر عتق لإقراره بحريته ، ولم يثبت نسبه منه ; لأنا تيقنا بوجوده في بطن الأم حين أقر بنسبه لغيره وثبوت النسب من ، وقت العلوق ، والإقرار به حال كونه موجودا في البطن والإقرار به بعد الانفصال سواء فلا تسمع منه الدعوى لنفسه بعد الإقرار الأول .

وهذه هي الحيلة أن يشتري جارية حاملا إذا أراد أن يتحرز عن دعوى البائع بأمره بأن يقر أن الحبل بها من فلان الميت ، ثم يشتريها المشتري فإذا ادعاه البائع بعد ذلك لنفسه لا تسمع دعواه ، ولا يبطل ملك المشتري فيها ولا في ولدها .

ولو أقر أن الحبل بها من زوج ، ثم مكث سنة ، ثم قال هي حامل مني فولدت لأقل من ستة أشهر من الإقرار الآخر فهو ابن المولى ثابت النسب منه ; لأنه لم يسبق منه ما يخرجه من دعوى نسبه الآخر فإنه لم يكن موجودا في البطن عند كلامه الأول إنما هو من علوق حادث .

فإن ( قيل ) هو مالك لأم الولد ، وقد أقر أنها منكوحة [ ص: 114 ] الغير وفراش النكاح للغير عليها يمنع المولى من دعوى نسبها ( قلنا ) ذلك الإقرار ليس بموجب لنكاح الغير عند العلوق بالثاني ; لأن بقاء ما عرف ثبوته لعدم الدليل المزيل لا لوجود الدليل المنفي ، ودعواه نسب الولد الثاني تنصيص منه على كونها فراش له حين علقت بالثاني فهذا دليل موجب لفراشه فلا يعارضه ما كان ثابتا لعدم الدليل المزيل حتى يكون دافعا له

التالي السابق


الخدمات العلمية