ولو لم يضمنا شيئا أيهما كان المنكر للصلح ; لأنه إذا كان المنكر للصلح هو المولى فقد شهدا عليه بسقوط حقه بعوض وقد بينا أنهما لو شهدا أنه صالحه من دم عمدا على ألف درهم ثم رجعا لم يضمنا فهذا أولى وإن كان المنكر هو القاتل فقد سلم له بنفسه وما ألزماه من العوض دون بدل نفسه وقد بينا تقوم النفس في حقه ، ولهذا لو شهدا عليه بالعفو بغير عوض ثم رجعا اعتبر من جميع المال فلا يضمنان له شيئا لذلك صالح في مرضه على قدر الدية أو دونه