قال فإني أقضي به للحر [ ص: 83 ] لأن البينات استوت في إثبات النسب وفي الحر زيادة إثبات الحرية للولد فإن لم يدعه الحر ، وإنما ادعاه العبد والمكاتب فإنى أقضي به للمكاتب ; لأن في بينته زيادة فإن ولد المكاتبة يكون مكاتبا ، والكتابة تفسد العتق ويثبت به للمكاتب ملك اليد والمكاتب فكان المثبت للزيادة من البينتين أولى صبي في يد رجل فأقام مسلم البينة أنه ابنه من امرأته هذه الحرة ، وأقام عبد البينة أنه ابنه ولد على فراشه من هذه الأمة ، وأقامت مكاتبة البينة أنه ابنه ولد على فراشه من هذه المكاتبة