. قال : فإنه يقضي بالأمة والولدين جميعا للذي الأمة في يديه ; لأن كل واحد منهما يدعي حق [ ص: 110 ] العتق فيها بسبب أمية الولد فكان دعواه حقيقة العتق فيها والبينة بينة ذي اليد ; لأن كل واحدة من البينتين قامت لإثبات الولاء ، والولاء بمنزلة النسب فيترجح بينة ذي اليد فإذا قضينا بالأمة له أثبتنا نسب الولدين منه ; لأنهما ولد أم ، ولده قد ادعاهما ، وأجنبي ادعى نسب ولد أم ولد الغير ; وهذا لأن استحقاق الأصل بالبينة توجب استحقاق الزوائد المنفصلة . أمة في يد رجل وفي يده ولد لها وفي يد رجل آخر ولد لها فادعى الذي في يده الولد أن الولدين جميعا ابناه ولدا من هذه الأمة في بطن واحد أو في بطنين ، وأن الأمة أمته ، وأقام البينة على ذلك وادعى الذي في يديه مثل ذلك ، وأقام البينة على ذلك