قال : وإذا ثبت نسبه منه ; لأن كسب العبد مضاف إليه شرعا { اشترى العبد المأذون أمة فوطئها فولدت فادعى ولدها } ، وهذه الإضافة تؤثر في تصحيح الدعوة كما في دعوة الأب ولد جارية ابنه ; ولأن من العلماء من يقول كسب العبد مملوك له ; لأنه يملك التصرف فيه وملك التصرف باعتبار ملك محله ; ولأن حق صاحبه فيه مقدم على حق المولى حتى يصرف إلى ديته ، ولا يسلم للمولى ما لم يفرغ من دينه فيصير هذا شبهة ، وأدنى الشبهة تكفي لتصحيح دعوة النسب ، وكذلك مولاه لو سبق بالدعوة ثبت النسب منه ; لأنه مالك لكسب العبد حقيقة إن لم يكن عليه دين فإن كان عليه دين فهو يملك استخلاصها لنفسه بقضاء القاضي فيصير بدعوة النسب كأنه استخلصها لنفسه قال صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال