الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وإن ادعى الرجل النكاح ، وأقرت المرأة بالزنا فعليه العقر لسقوط الحد عنه بما ادعى من الشبهة ، ولم يثبت فراشه عليها عند جحودها فلا يثبت نسب ، ولدها منه في الحال ، وإن ملك يوما ثبت نسبه منه ، وإن ملك أمه كانت أم ولد له ، ولا ينظر إلى جحودها وجحود سيدها ; لأن إقراره حجة في حقه ، وإنما امتنع العمل به لكون المحل مملوكا لغيره ، وإذا صار مملوكا له كان كالمجدد لذلك فيثبت نسب الولد ويثبت أمية الولد للأم ، وكذلك لو أقام شاهدا واحدا أو شاهدين ، ولم يعدلا ; لأن ما أقام ليس بحجة تامة وعلى المرأة العدة ; لأنها قد استوجبت المهر ; ولأن العدة مثبتة للاحتياط

التالي السابق


الخدمات العلمية