الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
قال : ولو كان العبد في يد رجل فادعى آخر أنه له ، وأقام العبد البينة أن فلانا كاتبه ، وهو يملكه ، وفلان جاحد لذلك أو مقر به فإنه يقضى به للذي أقام البينة أنه عبده ; لأن بينته تثبت الملك لنفسه ، والعبد إنما يثبت الملك لغيره ومن يثبت الملك لنفسه فبينته أولى بالقبول فإن ( قيل ) العبد يثبت حق العتق لنفسه بإثبات الكتابة .

( قلنا ) لا كذلك فعقد الكتابة عندنا لا يوجب حق العتق للمكاتب ; ولهذا جاز عتق المكاتب عن الكفارة ; ولهذا احتمل عقد الكتابة الفسخ ، وإنما الثابت للمكاتب بعقد الكتابة ملك اليد والبينة التي تثبت ملك اليد لا تعارض البينة التي تثبت ملك الرقبة .

قال : وإن أقام الخارج البينة أنه عبده غصبه منه ذو اليد ، وأقام ذو اليد البينة أنه عبده دبره أو أعتقه وهو يملكه فإنه يقضى به عبدا للمدعي ; لأن في بينة المدعي ما يدفع بينة ذي اليد وهو إثبات كونه غاصبا لا مالكا ، والإعتاق والتدبير من الغاصب لا يكون صحيحا وبينة ذي اليد على أصل الملك لا تكون معارضة لبينة المدعي ، وكذلك لو كان المدعي أقام البينة أنه عارية له في يد ذي اليد أو وديعة أو إجارة أو رهن قضي بالملك له لما بينا

التالي السابق


الخدمات العلمية