. قال : ولو ، وأرادت يمينه فلا يمين على المولى في ذلك في قول ادعت أمة أن ولدها من مولاها ، وأنه أقر بذلك رحمه الله أبي حنيفة وعندهما عليه اليمين ، وهذه من المسائل المعدودة فإن رحمه الله لا يرى الاستحلاف في النكاح والنسب ، والرجعة والفيء في الإيلاء والرق ، والولاء ; لأن النكول عنده بمنزلة البدل فما لا يعمل فيه البدل لا يجري فيه الاستحلاف أبا حنيفة وعندهما النكول بمنزلة الإقرار ، ولكن فيه ضرب شبهة فكل ما يثبت بالشبهات يجري فيه الاستحلاف والقضاء بالنكول وهي مسألة كتاب النكاح وهنا دعواه على المولى دعوى النسب فلهذا قال : لا يستحلف . أبو حنيفة
وكذلك لو ; لأن حق أمية الولد لها تبع لنسب الولد فكما لا يستحلف المولى عند دعوى النسب فكذلك في دعوى أمية الولد عنده ادعت أنها أسقطت من المولى سقطا مستبين الخلق وعندهما يستحلف في ذلك كله ; لأنه مما يثبت مع الشبهات ، ولو أقر المولى بذلك لزمه فيستحلف فيه إذا أنكر [ ص: 173 ]
وكذلك لو كما بينا ، وكذلك لو جاءت الزوجة بصبي فادعت أنها ولدته ، وأنكر الزوج ففي استحلافه خلاف فلا يمين عليها عنده ، وكذلك لو كان الابن هو الذي ادعى النسب على الأب أو الأب على الابن وطلب يمين المنكر فلا يمين في الوجهين إلا أن يدعي بذلك ميراثا قبل صاحبه فحينئذ يستحلف على الميراث دون النسب ; لأن المال مما يعمل فيه البدل فيجوز القضاء فيه بالنكول بخلاف النسب ، وإذا استحلفه فنكل قضي بالمال دون النسب ; لأن أحد الحكمين ينفصل عن الآخر وعند النكول إنما يقضى بما جرى فيه الاستحلاف . أن المولى أو الزوج جاء بصبي وادعى أنها ، ولدته منه ، وأراد استحلافها
( ألا ترى ) أنه لو يقتضى بالمال دون القطع فهذا مثله ، وكذلك لو ادعى سرقة مال على رجل فاستحلف فنكل فهو ودعواه الميراث بالنسب سواء فيما ذكرناه ادعى ميراثا بالولاء