. قال : وإن كان عند المشتري باعها من غيره فولدت منه ، ثم استحقها رجل يرجع المشتري الثاني على بائعه بقيمة الولد ; وللمشتري الأول أن يرجع على بائعه بالثمن وليس له أن يرجع بقيمة الولد وعند أبي حنيفة أبي يوسف له أن يرجع بقيمة الولد على بائعه . ومحمد
حجتهما في ذلك أن المشتري الأول أوجب الملك فيها للغير فيجعل الاستيلاد على من أوجب له الملك فيها بمنزلة استيلاده بنفسه ، وهذا ; لأن الرجوع يفوت صفة السلامة الذي صار مستحقا بالعقد ، وهذا كما تقرر بين المشتري الأول والثاني فقد تقرر بين المشتري الأول ، والبائع .
( ألا ترى ) أن المشتري الأول ، والثاني لو ردها بالعيب كان للمشتري الأول أن يردها على بائعه فكذلك إذا رجع عليه بقيمته رحمه الله يقول : إن المشتري الأول أنشأ بإيجابه الملك فيها لغيره بالبيع فرجوع المشتري عليه بما أنشأه من الغرور لا بالغرور الذي سبق من البائع فصار ما أنشأه من الغرور ناسخا لغرور البائع الأول ، وهو نظير من حفر بئرا على قارعة الطريق فألقى إنسان غيره فيه كان الضمان على الملقي ، ولا يرجع به على الحافر فهذا مثله . وأبو حنيفة
يوضحه أن [ ص: 179 ] إذا كان المستفاد من قبله فإنما له ، وهنا قد انفسخ ذلك الملك بملك المشتري الثاني ولم يعد إليه بالرجوع بقيمة الولد عليه بخلاف ما إذا رد عليه بالعيب ; لأن الملك المستفاد له من جهة البائع قد عاد إليه ، ونظير هذه المسألة ما ذكر في آخر الصلح أن المشتري الثاني إذا وجد بالبيع عيبا ، وقد تعذر رده بعيب حديث عنده ورجع على بائعه بنقصان العيب لم يكن لبائعه أن يرجع بالنقصان على البائع في قول الرجوع بقيمة الولد بمنزلة الخصومة في العيب ، والمشتري إنما يخاصم البائع في العيب ; لأن المستفاد له من قبله لم يعد إليه ، وعندهما يرجع على البائع الأول بما غرم للمشتري الثاني من نقصان العيب ; لأن الرجوع بالنقصان عند تعذر رد العين بمنزلة الرد بالعيب عند الإمكان أبي حنيفة