الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ولو قال : المهر مائة دينار ، ولكنا نسمع بعشرة آلاف درهم ، وأشهدوا عليه ، ثم تزوجها في الظاهر على عشرة آلاف درهم كان النكاح جائزا بمهر مثلها كأنه تزوجها على غير مهر ; لأنهما قصدا الهزل بما سمياه في العقد ومع الهزل لا يجب المال ، وما تواضعا على أن يكون صداقا بينهما ، ثم يذكر أنه في العقد ، والمسمى لا يثبت بدون التسمية ، فإذا لم يثبت واحد منهما صار كأنه تزوجها على غير مهر ، فيكون لها مهر مثلها بخلاف الأول ، فهناك قد سميا في العقد ما تواضعا على أن يكون مهرا ، وزيادة ; لأن في تسمية الألفين تسمية الألف ، وكذلك لو قالا في السر : على أن يكون النكاح على مائة دينار ، وتزوجها في العلانية ، ولم يسم لها مهرا ، فلها مهر المثل لما قلنا ، وإن قالا عند العقد عقدنا على ما تراضينا به من المهر ، فالنكاح جائز على مائة دينار ; لأن هذه الإضافة بمنزلة التسمية منهما لما تواضعا عليه من الدنانير وأكثر ما فيه أن الشهود لم يسمعوا ما سميا من مقدار المهر ، ولكن سماع الشهود التسمية ليس بشرط لصحتها ولو كان هذا في البيع ، فقالوا [ ص: 126 ] البيع على مائة دينار إلا أنا نظهر بيعا بخمسة آلاف درهم ، فالبيع جائز بخمسة آلاف درهم ، وما تواضعا عليه باطل .

وهذا استحسان ، وفي القياس البيع باطل ; لأنهما قصدا الهزل بما سميا ، ولم يذكرا في العقد ما تواضعا على أن يكون ثمنا بينهما ، فبقي البيع بينهما بغير ثمن ، ووجه الاستحسان أن البيع لا يصح إلا بتسمية البدل ، وهما قصدا الجد في أصل البيع هنا ، فلا بد من تصحيحه ولا وجه لذلك إلا أن يعقد المسمى فيه من البدل بخلاف النكاح ، فهناك أعمال الهزل في المسمى مع تصحيح أصل العقد ممكن ; لأن النكاح لا تتوقف صحته على تسمية البدل : يوضح الفرق أن المعاقدة بعد المعاقدة في البيع يكون مبطلا الأول بالثاني ، فإنهما لو تبايعا بمائة دينار ثم تبايعا بخمسة آلاف درهم كان البيع الثاني مبطلا للأول ، فكذلك يجوز أن يكون البيع بعد المواضعة بخلاف جنس ما تواضعا عليه ، فيكون مبطلا للمواضعة ، وأما في النكاح فالعقد بعد العقد لا يكون مبطلا ، فإنه لو تزوجها بمائة دينار ، ثم جدد العقد بعشرة آلاف درهم لم يصح الثاني .

فكذلك تسمية الدراهم في العقد بعد ما تواضعا على أن يكون الصداق دنانير يمنع وجوب الدراهم ، فيكون لها مهر مثلها ، وكل ما يحتمل النقض لا يصح إلا بتسمية البدل كالقسمة ، والإجارة ، والكتابة في ذلك قياس البيع وكذلك هذا في الخلع ، والطلاق ، والعتاق بجعل ; لأن البدل في هذه العقود لا يجب بدون التسمية ، فلو أعملنا الهزل في المسمى لوقع الطلاق ، والعتاق بغير جعل ، ولم يوجد منهما الرضا بذلك ، فلهذا صححنا ذلك بالمسمى فيه بخلاف النكاح فهناك ، وإن جعلنا ما سميا في العقد هزلا انعقد النكاح بينهما مواضعة بمهر المثل ، فلهذا اعتبرنا المواضعة في المنع من وجوب المسمى في العقد يوضحه أن في الطلاق بجعل لا بد من وقوع أصل الطلاق لقصدهما الجد فيه ، فلو لم يجب ما سمينا من البدل فيه كان الطلاق رجعيا ، ولا وجه لذلك مع وجود تسمية البدل ، فلهذا ، أوجبنا المال عليها ، وجعلنا الطلاق ثابتا .

التالي السابق


الخدمات العلمية