، ولو كانوا أخذ بالعلانية ، وأبطل السر ; لأن نية العلانية دافعة لدعوى مدعي السر ، فإنها تثبت إقدامه في العلانية على ما شهدت به ، وذلك يمنع منه دعوى شيء آخر بخلافه في السر ، أو يجعل هذا الثاني ناسخا للأول عند المعارضة ; لأن البينة لا توجب شيئا بدون القضاء إلا أن يشهد الشهود أنهم قالوا في السر إنا نشهد بذلك في العلانية بسمعه ، فإن شهدوا بذلك على الولي الذي زوج ، أو على المرأة أو على [ ص: 127 ] الذي ولي ما ادعى من العلانية أخذت بينة أصحاب السر ، وأبطلت العلانية ; لأن الثابت بالبينة كالثابت بالعلانية ، أو باتفاق الخصوم ، وبهذه البينة ثبت أن الإشهاد في العلانية كان تحقيقا لما كان بينهما في السر لا ، فسخا لذلك بخلاف الأول ، وذكر عن عقدوا البيع ، أو الطلاق ، أو العتاق أو النكاح ، أو الإجارة على ما كانوا تواضعوا عليه في السر ثم أظهروا شيئا غير ذلك ، وادعى أحدهم السر ، وأقام عليه البينة ، وادعى الآخر العلانية ، وأقام عليها البينة الشعبي رحمه الله قال إذا كان مهر سر ، ومهر علانية أخذنا بالعلانية إلا أن تقوم بينة أنه أعلم ذلك ، وأن المهر هو الذي في السر ، وبهذا نأخذ .