ولو طلقت ثلاثا ، ووجب لها عليه ثلاثة آلاف درهم ولها عليه نصف مهرها لوقوع الفرقة قبل الدخول لا بسبب مضاف إليها ، ولم يرجع على المكره بشيء ، وإن كان نصف المهر أكثر من ثلاثة آلاف درهم ; لأن ما زاد الزوج من عنده طائعا كاف في تقرير نصف الصداق عليه ، ولو أكره رجل الزوج بوعيد تلف على أن يطلقها واحدة بألف درهم ، فطلقها ثلاثا كل واحدة بألف ، فقبلت جميع ذلك وجب له عليها ألف درهم ، ثم ينظر إلى نصف مهرها ، فإن كان أكثر من ألف درهم أدى الزوج إليها الفضل على ألف درهم ، ويرجع به على المكره إن كان أكرهه بوعيد تلف ، وهذا قول أكرهه على أن يطلقها واحدة بألف ، ففعل وقبلت ذلك أبي يوسف . ومحمد
فأما عند ، فلا شيء لها عليه ، وللزوج عليه الألف ، وهي مسألة الطلاق إذ الخلع يوجب براءة كل واحد من الزوجين عن صاحبه في الحقوق الواجبة بالنكاح ، وفي الكتاب ذكر أبي حنيفة قولهما ، ولم يذكر قول ; لأنه وضع المسألة في لفظ الطلاق ، وفيه شبهة اختلاف الروايات عن أبي حنيفة بخلاف لفظ الخلع على ما بينا في الطلاق ، ثم أبي حنيفة عندهما قد وجب له عليها ألف درهم بدل الطلاق ، ولها على الزوج نصف مهرها فتقع المقاصة ، ويؤدي الزوج إليها الفضل ، فيرجع به على الذي أكرهه إن كان أكرهه بوعيد تلف ; لأنه قرر عليه تلك الزيادة من غير عوض .