قال رحمه الله إذا محمد دخل الموالي فيه ; لأنهم ينسبون إلى تلك القبيلة ، وقد روي عن النبي عليه السلام أنه قال : { أوصى بثلث ماله لقبيلة } ، هذا إذا كانوا يحصون [ ص: 157 ] فإن كانوا يحصون فالوصية باطلة ; لأن المقصود من هذه الوصية الصلة . مولى القوم منهم
( ألا ترى ) أنه يستوي فيه الغني والفقير ، فإذا كانوا يحصون صاروا مجهولين فبطلت وجه الإحصاء ذكرناه في الشرب والشفعة ولا خلاف في المسألة إلا أنه نص على قول . محمد