وقال أبو يوسف رحمهما الله ومحمد فلكل من ينسب إلى أقصى جد في الإسلام من قبل الرجال ، وكذا لمحتاجي أهل بيته أي إذا أوصى لأهل بيته ، فإن كان الموصي من أولاد إذا أوصى لفقراء أهل بيته فكل من كان نسبه إلى العباس من قبل الأب دخل فيه سواء كان هو بنفسه ذكرا أو أنثى بعد أن يكونا منسوبين إليه من قبل الآباء ، ومن كان نسبه إليه من قبل الأم لا يدخل فيه ; لأنه لا يسمى من أهل بيته ، وإنما يسمى من أهل بيت آخرين ، وكذلك العباس ; لأن الجنس وأهل البيت سواء وسواء كانوا يحصون أو لا يحصون ; لأن هذا سبيل الصدقة ; لأنه حصر الفقراء والمحتاجين وجهالة المتصدق عليه لا تمنع الصحة ، فإن قابض الصدقة هو الله - تعالى - وهذا عندهم إلا أن عند الوصية لجنس فلان أو لمحتاجي جنسه يعتبر الأقرب فالأقرب ولا يعطي غير ذي الرحم المحرم ، وعندهما تصرف إلى الكل . أبي حنيفة