وإذا فالجواب فيه مثل الجواب في قوله لقبيلة فلان يدخل فيه البنون والبنات ، وهذا إذا كانوا يحصون ، فأما إذا كانوا لا يحصون فالوصية باطلة ; لأنه للمجهول إلا إذا قال لفقرائهم فحينئذ يجوز ; لأن المقصود به التقرب إلى الله - تعالى - فإن كانوا يحصون يدفع إلى جميعهم ; لأنه بمنزلة التسمية لهم ، وإن كانوا [ ص: 159 ] لا يحصون يجوز أن يدفع إلى بعضهم دون بعض غير أن عند أوصى لفخذ فلان أو لبطن فلان أبي حنيفة رحمهما الله يجوز صرفه كله إلى فقير واحد ، وعند وأبي يوسف لا يجوز إلا أن يصرف إلى اثنين ; لأن الوصية أخت الميراث والجمع في باب الميراث اثنان فصاعدا ولهما أن الفقر اسم جنس والجنس يتناول الواحد فصاعدا دل عليه قوله تعالى : { محمد إنما الصدقات للفقراء } الآية ولو دفع إلى فقير واحد جاز ولهذا لو يعتق . قال إن تزوجت النساء فعبدي حر فتزوج امرأة واحدة